مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار..
جرت في يوم الخميس الموافق ١٦/٧/٢٠٢٦ وعلى قاعة المناقشات في الكلية مناقشة طالبة الماجستير في قسم القانون الخاص ( منار كاظم صباح ) عن رسالتها الموسومة [ التقييد الأرادي لتعدد الزوجات (دراسة مقارنة ) ]
تألفت لجنة المناقشة من السادة :
١- ا.د طارق كاظم عجيل / ( رئيسا ) .
٢- ا.م.د صفاء متعب فجة / ( عضوا ) .
٣- ا.م.د علي جاسم محمد / ( عضوا ) .
٤- ا.م.د حسام عبد الواحد كاظم / ( عضوا ومشرفا ) .
وكانت الطالبة قد تناولت في رسالتها موضوعا مهما من موضوعات الأحوال الشخصية في نطاق الشريعة الأسلامية والقانون وينصب على بحث مدى أمكان أن يتقيد حق الرجل في الزواج بزوجة أخرى وذلك بمقتضى الأتفاق الأرادي بينه وبين الزوجة الأولى أي أن يكون ذلك بشرط جعلي أقتراني تورده المرأة في عقد زواجها بأن لايتزوج عليها بأخرى .
لقد كان هذا الشرط محل خلاف قانوني في ظل قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ المعدل لجهة أنه وبرغم أجازته ( في الأصل) في المادة السادسة أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد الزواج شروطا أرادية الا أنه قيد ذلك بأن تكون هذه الشروط ( مشروعة ) وهذا القيد لاتمكن معرفته الا بالرجوع الى أحكام الشريعة الأسلامية التي جعلتها المادة الأولى من القانون مصدرا له .
وبالرجوع الى أحكام الشريعة وجدت الباحثة تعددا وتباينا في مواقف فقهاء المذاهب الأسلامية من الحكمين التكليفي والوضعي لورود هذا الشرط في عقد الزواج ويتمظهر هذا التباين سواء في أصل أشتراط الشروط الجعلية في عقد الزواج أو في شأن أشتراط هذا الشرط المقيد للتعدد خاصة . فقسم رأى عدم مشروعية أيراده وقسم رأى كراهة ذلك وقسم ثالث رأي أباحة الأشتراط .
وعلى مستوى الحكم الوضعي فقد ذهب قسم من الفقهاء القائلين بجواز أشتراطه الى القول بترتيب الأثر المهم عليه وهو مشروعية طلب الفسخ من قبل الزوجة عند عدم الوفاء بالشرط . بينما ذهب أكتفى آخرون بترتيب الأثم الديني على الزوج أن خالف الشرط .
ولقد أتت مدونة الأحوال الشخصية للمذهب الشيعي الجعفري رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ لتتوجه الى هذا الرأي الأخير عندما نصت صراحة على الشرط وعلى جواز أشتراطه مع عدم الزام الزوج بالفسخ عند عدم الوفاء .
وقعت الرسالة في ثلاثة فصول تناول الأول منها ماهية التقييد الأرادي لتعدد الزوجات وتناولت فيه الباحثة معنى الشرط الجعلي الأقتراني وضوابط التقييد به وموقف الفقه الأسلامي والقانون من أيراد الشروط الجعلية في عقد الزواج وذلك من خلال قيام الباحثة بأستعراض أتجاهات الفقه الأسلامي وأختلافها سعة وضيقا في تجويز الأخذ بهذه الشروط .
وأما الفصل الثاني فقد كان بعنوان حكم التقييد الأرادي لتعدد الزوجات وفيه عرضت الباحثة لأتجاهات الفقه الأسلامي من ورود هذا القيد الأرادي تحديدا في عقد الزواج وذلك لأن أتجاها غير قليل في الفقه الأسلامي رأى عدم جواز أيراده لتعارضه مع أصل أباحة التعدد شرعا .
وأما الفصل الثالث فقد كان بعنوان الآثار المترتبة على ورود التقييد الأرادي لتعدد الزوجات وفيه تناولت الباحثة الحكمين التكليفي والوضعي للوفاء بالشرط عند القائلين بجواز أشتراطه فعرضت للقول بأنه يجب الوفاء به كما عرضت للأقوال بأستحباب ذلك وأباحته . وبالمقابل عرضت للقول بلزوم الفسخ عند عدم الوفاء وللقول بالأكتفاء بالأثم الديني .
أنتهت الرسالة بخاتمة تضمنت أهم الأستنتاجات والتوصيات وكان من أهم توصيات الرسالة التوصية بتعديل المادة السادسة من قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم ١٨٨ لسنة ١٩٥٩ بأضافة فقرة كاملة لها يجيز فيها المشرع للمرأة أشتراط تقييد التعدد ، كما كان بين التوصيات التوصية بأعادة النظر في المادة ٩ من مدونة الأحوال الشخصية في المذهب الشيعي الجعفري رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ .
ولقد ناقشت اللجنة المرشحة في مضامين رسالتها والنتائج التي توصلت اليها وقررت في نهاية المناقشة منح المرشحة درجة الماجستير في القانون الخاص .
#إعلام_كلية_القانون
Website:⬇️
Homepage
Youtube:⬇️
https://youtube.com/@user-nb2mm3dl5w?si=UmFckoSaZy4K0ykq
Facebook:⬇️
https://www.facebook.com/law.utq.edu.iq?mibextid=ZbWKwL
Telegram:⬇️
https://t.me/lawadman
Instagram:⬇️
https://www.instagram.com/lawadmin?igsh=MWl4azJsNWFucjMyZA==