كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة علمية بعنوان “فاعلية المادة99من ميثاق الأمم المتحدة والحرب على غزة”

 In اخبار الكلية, ندوات

كلية القانون جامعة ذي قار تقيم ندوة علمية بعنوان "فاعلية المادة99من ميثاق الأمم المتحدة والحرب على غزة"

برعاية السيد رئيس جامعة ذي قار الاستاذ الدكتور يحيى عبد الرضا عباس وباشراف السيد عميد كلية القانون الاستاذ الدكتور طارق كاظم عجيل اقيمت في يوم الاربعاء 13/ 12/ 2023 الندوة العلمية وضمن ندوات وحدة التعليم المستمر في الكلية والموسومة بـ ( فاعلية المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة والحرب على غزة ) حاضر فيها الدكتورة سراب ثامر احمد، وقد حضر الندوة السيد رئيس قسم القانون العام الاستاذ المساعد الدكتور محمد نجم جلاب وجمع من طلبة الكلية في الدراسة الاولية،
حيث نصت المادة 99 من الفصل الخامس عشر من ميثاق الأمم المتحدة على ( للأمين العام الحق في لفت انتباه مجلس الامن الى اية مسألة من شانها ان تهدد الامن والسلم الدوليين ) ..تعد هذه المادة من اهم الصلاحيات السياسية للأمين العام التي توجبها متطلبات وظيفته وتعطيه الحق بدعوة مجلس الامن ( الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة ) الى الاجتماع لبحث القضايا الخطيرة التي تهدد الامن والسلم الدوليين ويوثق التاريخ انه قد تم الاستعانة بهذا النص بصورة مباشرة وغير مباشرة في احداث متعددة شهدتها الساحة الدولية ومنها على سبيل المثال قيام الأمين العام ( همر شولد) عام 1960 بلفت انتباه مجلس الامن الى خطورة الوضع في الكونغو ..وايضا الأمين العام ( فالد هام) سنة 1979 في قضية الرهائن الأمريكيين في ايران ..وكذلك دعوة الأمين العام ( خافيير بيريز دي كويار) سنة 1989 بدعوة مجلس الامن لمناقشة الوضع في لبنان ..وفي الوقت الحاضر استعان بها الأمين العام الحالي ( أنطونيو كوتوريش ) بصورة غير مباشرة عام 2017 بخصوص ما تعرض له الروهينغا المسلمين في بورما واليوم .. وفي ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تتعرض له غزة فقد استعان بها الأمين العام بصورة صريحة واجتمع مجلس الامن في جلسة طارئة لوقف اطلاق النار لدواعي انسانية في يوم الجمعة 8/12/2023 ولكن فشل المجلس في اتخاذ القرار بعد استخدام الولايات المتحدة الامريكية حق النقض .
ان الأثر المترتب على تفعيل المادة 99 هو اتخاذ قرار بالوقف الفوري لأطلاق النار وارسال قوات دولية لحفظ السلام في المنطقة وتشكيل لجان تقصي الحقائق للوقوف على حيثيات النزاع وتحديد الجهة المعتدية وإمكانية فرض عقوبات طبقا للفصل السابع من الميثاق مما يجيز كذلك للجمعية العامة للأمم المتحدة إيقاف عضوية الطرف المعتدي عن مباشرة حقوق العضوية بناء على توصية مجلس الامن طبقا للمادة 5 من الميثاق واذا امعن في الاعتداء فان المادة السادسة تخول الجمعية العامة فصل ذلك الطرف من عضوية المنظمة بناءً على توصية مجلس الام .

تصميم واعداد
المهندسة فرقان عادل محسن

119 عدد المشاهدات
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search