ندوةً علميةً الكترونية في كلية القانون جامعةُ ذي قار ..

 In اخبار الكلية

ندوةً علميةً الكترونية في كلية القانون جامعةُ ذي قار ..

بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار (أ.د يحيى عبد الرضا الخفاجي) المحترم وبأشراف عميد كلية القانون (أ.د. طارق كاظم عجيل) المحترم …

اقامت كلية القانون – جامعة ذي قار ورشة عمل افتراضية الكترونية بعنوان ( الطبيعة القانونية لاختصاص المحكمة الادارية العليا في العراق ) يوم الاحد الموافق 28/2/2021 ,حاضر في الورشة الالكترونية (الدكتور وسام رزاق فليح ) وذلك على برنامج google meet  بحضور نخبة طيبة من المشاركين اعضاء الهيئة التدريسية والباحثين , وقد تطرق المحاضر الى المحاور التالية :

المحور الاول : نشأة القضاء الاداري وتطوره في العراق الكل يعلم بان نشأة القضاء الإداري في العراق قد جاءت متاخرة عن اقرانه في بعض الدول الاخرى ، والسبب في ذلك كان هو غياب القناعة المتكاملة لدى صانعي القرار في ذلك الوقت بأهمية وجود القضاء الإداري والدور المهم الذي يمكن ان يؤديه . وبالرغم من ذلك كانت هناك محاولات متعددة لانشاء قضاء إداري مختص في العراق ، ومن اهم تلك المحاولات اصدار القانون رقم (140) لسنة 1977 قانون انشاء المحاكم الإدارية لتختص بالفصل في المنازعات التي تحصل بين الوزارات ، وكذلك قانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 المعدل .

لكن التحول الكبير في مجال القضاء كان بأصدار القانون رقم (106) لسنة 1989 وهو قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979 ، اذ يرى غالبية الفقه الإداري بأن اصدار هذا القانون يمثل مرحلة تأريخية جديدة لنشأة القضاء الإداري في العراق حيث تضمن هذا القانون انشاء محكمة القضاء الإداري واعادة مجلس الانضباط العام ضمن تشكيلات مجلس شورى الدولة ، وبذلك فان اصدار هذا القانون يمثل مرحلة جديدة في مجال القضاء تتمثل بترك النظام القضائي الموحد واتباع النظام القضائي المزدوج الذي يقوم على اساس وجود نظامين قضائيين في الدولة الأول يتمثل بالقضاء العادي والثاني يتمثل بالقضاء الإداري .
وقد خطى المشرع العراقي خطوة مهمة في مجال تعزيز دور القضاء الإداري في العراق تمثلت بأصدار القانون رقم (17) لسنة 2013 وهو قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 ومن اهم الملامح المتميزة لهذا القانون هو استحداثه للمحكمة الإدارية العليا لتكون بديلا عن الهيئة العامة ، وتنظر تمييزا في أحكام القضاء الإداري .
ان موضوع هذه الندوة جاء ليسلط الضوء على موقف المشرع العراقي في كيفية تشكيل وتحديد اختصاص هذه المحكمة وبيان نقاط الضعف والقوة في هذا البناء القانوني الجديد .

المحور الثاني : تشكيل المحكمة الإدارية العليا في العراق

ان تشكيل المحكمة الإدارية العليا في العراق إلى جانب محاكم القضاء الإداري ومحاكم قضاء الموظفين يعدُ خطوة متقدمة في بالاتجاه الصحيح وأمر بالغ الاهمية لاستكمال مقومات القضاء الإداري في العراق ، وهذا الامر يعدُ مطلباً قد نادى به الفقه الإداري منذ فترة طويلة ، لانه من دون وجود هذه التشكيلات القضائية بصلاحيات متكاملة لا يمكننا الحديث عن وجود قضاء إداري متكامل .

واستنادا إلى نص المادة (2 / الفقرة اولا ) من القانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة العراقي فأن المحكمة الإدارية العليا تعدُ احدى تشكيلات مجلس الدولة العراقي وتأتي على قمة الهرم للقضاء الإداري العراقي … واستنادا إلى نص المادة ( 2/ الفقرة رابعا) من القانون فأن هذه المحكمة تتشكل في بغداد وتنعقد برئاسة رئيس مجلس الدولة او من يخوله من المستشارين وبعضوية ستة اعضاء من المستشارين وأربعة اعضاء من المستشارين المساعدين .
وبصدد طريقة تشكيل المحكمة الإدارية العليا نورد ملاحظة مهمة الا وهي ان تشكيل المحكمة بهذا العدد الضئيل من الاعضاء وهم (11) عضوا أمر لا يتناسب مع حجم القضايا التي تعرض امامهم يومياً ، وخاصة بعد انشاء محاكم جديدة للقضاء الإداري وقضاء الموظفين في مناطق متعددة من العراق ، ويضاف إلى ذلك ان هؤلاء الاعضاء هم غير متفرغين كلياً للعمل في المحكمة الإدارية العليا ، بل ان لديهم اعمال اخرى باعتبارهم اعضاء في الهيئة العامة لمجلس الدولة فهم مكلفين ايضاً باعمال تدخل ضمن الجانب الاستشاري لمجلس الدولة ، وفضلا عن ذلك فان المشرع العراقي لم يوزع العمل بين اعضاء المحكمة من خلال تقسيمهم إلى لجان او دوائر او غرف متعددة بحيث تختص كل لجنة او دائرة بالنظر تمييزا بنوع معين من القضايا وذلك على نحو ما هو معمول به في محكمة التمييز الاتحادية في العراق ، ومجلس الدولة الفرنسي ، والمحكمة الإدارية العليا في مصر .

المحور الثالث : طبيعة اختصاص المحكمة الإدارية العليا في العراق

عندما نراجع نص المادة (2 / الفقرة رابعا / ج ) من القانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس الدولة رقم (65) لسنة 1979 نجد انها قد ذكرت اختصاصات المحكمة الادارية العليا في العراق وفي مقدمتها اختصاصها بالنظر في الطعون المقدمة على القرارات والاحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين ، وقد منحها المشرع وهي تمارس هذا الاختصاص ذات الاختصاصات التي تمارسها محكمة التمييز الاتحادية المنصوص عليها في قانون المرافعات رقم (83 ) لسنة 1969 .

ان هذا الامر وكل ما تقدم يدفعنا للتساؤل حول طبيعة الاختصاص الذي تمارسه المحكمة الادارية العليا في العراق ، وهل ان المحكمة الادارية العليا في العراق هي محكمة قانون ام محكمة قانون ووقائع ؟
في الحقيقة ان المشرع العراقي لم يجيب عن هذا التساؤل لا في قانون مجلس الدولة ولا حتى بموجب قانون تعديله الخامس رقم (17) لسنة 2013 الذي تم بموجبهِ استحداث المحكمة الإدارية العليا .
لكن بالرجوع الى قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل الذي يعد مرجعا للإجراءات التي تتبعها المحكمة الادارية العليا في كل ما لم يرد فيه نص خاص في قانون مجلس الدولة نجده قد تبنى موقفا واضحا بهذا الصدد يمكن توضيحه وفقا لما يأتي :-

فعندما نراجع نص المادة ( 209/ الفقرة 1) من قانون المرافعات رقم (83) لسنة 1969 المعدل نجد انها قد حددت أختصاص محكمة التمييز والذي يتمثل بأجراء التدقيق على اوراق الدعوى دون ان تجمع بين طرفي الدعوى ولها ان تتخذ الاجراءات التي تعينها على البت بالقضية، وهذا يعني ان محكمة التمييز وهي تمارس اختصاصها هذا لا تعدو ان تكون محكمة قانون فحسب ، وبما ان القانون رقم (17) لسنة 2013 اناط بالمحكمة الادارية العليا ذات الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمييز اذن هي الاخرى تعد محكمة قانون فحسب .

ومن اهم الملاحظات على موقف المشرع العراقي في هذا المجال نرى انه قد منح للمحكمة الإدارية العليا نفس الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية في العراق ، وهذا الامر عليه اكثر من علامة استفهام ، فليس من الحكمة ان تتساوى اختصاصات المحكمة الإدارية العليا في العراق مع اختصاصات محكمة التمييز الاتحادية بأعتبارها محكمة قانون فقط ، فالمشرع العراقي في هذه الحالة قد نسي ان يضمن درجات التقاضي في المنازعات الإدارية كما ضمنها في المنازعات العادية (المدنية والجنائية). … وهل يوجد حل لهذه المسألة المهمة ؟
الجواب نعم يوجد .. نرى ان الحل الامثل لهذه المسألة يتمثل بالاتي :

اولا : يرى جانب من الفقه الإداري في مصر ان المحكمة الإدارية العليا في مصر استنادا إلى بعض الاحكام الصادرة منها قد وسعت من نطاق اختصاصاها في مثل هذه المسألة ليشمل فحص القانون والوقائع معاً ، فيلاحظ انها تنظر إلى الطعن المقدم امامها ضد الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة اول درجة ، تنظر فيها باعتبارها محكمة قانون ومحكمة وقائع في الوقت نفسه ، وهذا الامر يسمح لها بان تراقب عناصر الدعوى كافة كما لو انها تنظر فيها لاول مرة وبذلك فهي قد منحت لنفسها دورا مطابقاً لدور محاكم الاستئناف .

اما الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري باعتبارها محكمة استئناف لاحكام المحاكم الإدارية فان المحكمة الإدارية العليا تنظر فيها باعتبارها محكمة قانون فقط ، وبررت المحكمة ذلك بالفرق بين طبيعة المنازعات التي تنشئ بين الادارة والافراد في مجال القانون العام المختلفة عن طبيعة المنازعات في اطار القانون الخاص ، وما يفرضه حسن سير العدالة الإدارية من دون اهدار درجة من درجات التقاضي .

واستنادا إلى ذلك نرى ان المحكمة الإدارية العليا في العراق يمكن ان تلجأ إلى نفس المسار الذي سارت عليه نضيرتها في مصر وتوسع من نطاق اختصاصها عمليا وذلك بان تقوم بممارسة دورها باعتبارها محكمة قانون ووقائع في آن واحد فتكون محكمة استئناف اكثر من كونها محكمة نقض وذلك لضمان تعدد درجات التقاضي في مجال المنازعات الإدارية ، وكذلك لضمان السرعة في حسم الدعاوى فالمحكمة عندما تقوم بالفصل في موضوع الدعوى وعدم اعادتها إلى محكمة الموضوع فان ذلك سيسرع في حسم القضايا وفيه اختصار للوقت .

ثانيا : الحل الاخر لهذه المسألة ( أي مسألة منح المحكمة الإدارية العليا في العراق نفس الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية ) تتمثل بتدخل المشرع العراقي عن طريق تعديل القانون واعادة تنظيم القضاء الإداري في العراق ويتحقق ذلك من خلال استحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات العراقية يكون لها اختصاص النظر بالمنازعات الإدارية كافة .
واستحداث محاكم استئنافية في اربع مناطق من العراق ( الشمالية والوسط والفرات الاوسط والجنوبية ) تقوم بالنظر استئنافا باحكام المحاكم الإدارية . وفي حالة تحقق هذا التعديل واستحداث هذه المحاكم فبعد ذلك لا يوجد مانع من منح المحكمة الإدارية العليا في العراق نفس الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية ، شريطة ان يتم تقسيم المحكمة الإدارية العليا إلى دوائر او هيئات قضائية متعددة تختص كل منها بنوع معين من المنازعات الإدارية .

في النهاية خلصت الدورة الى جملة من المقترحات التي ساهم بها السادة الحضور من ابرزها التوصية بوجوب تدخل المشرع العراقي عن طريق تعديل القانون واعادة تنظيم القضاء الإداري في العراق ويتحقق ذلك من خلال استحداث محاكم ادارية في جميع المحافظات العراقية يكون لها اختصاص النظر بالمنازعات الإدارية كافة .
واستحداث محاكم استئنافية في اربع مناطق من العراق ( الشمالية والوسط والفرات الاوسط والجنوبية ) تقوم بالنظر استئنافا باحكام المحاكم الإدارية . وفي حالة تحقق هذا التعديل واستحداث هذه المحاكم فبعد ذلك لا يوجد مانع من منح المحكمة الإدارية العليا في العراق نفس الاختصاصات الممنوحة لمحكمة التمييز الاتحادية ، شريطة ان يتم تقسيم المحكمة الإدارية العليا إلى دوائر او هيئات قضائية متعددة تختص كل منها بنوع معين من المنازعات الإدارية .
في الختام كانت هنالك مناقشة فعالة جرت بين المشاركين تضمنت طرح الاسئلة وكيفية الاستفادة من التجارب والمعلومات السابقة في هذا المجال .

#اعلام كلية القانون

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search