((ضوابط السكن في القسم الداخلي))
نصت المادة خامسا” وسادسا” من التعليمات الداخلية الخاصة بإسكان الطلبة الجامعيين في الأقسام الداخلية على ما يلي :
المادة (5) / ضوابط السكن في الأقسام الداخلية :-
-
ينظم طلب القبول في القسم الداخلي باستمارة خاصة تعد لهذا الغرض .
-
يسكن في القسم الداخلي طلبة الجامعة / الهيئة الذين ينتمون اليها من الدراسات الصباحية او المسائية (إن توفر المكان ) لقاء الأجور المقررة وحسب التعليمات .
-
لا يسمح للطالب أو الطالبة بالسكن في القسم الداخلي إذا كانت كليته أو معهده في المدينة التي تسكن فيها أسرته إلا لحالات استثنائية وبموافقة رئيس الجامعة أو من يخوله .
-
تضمين الطالب أو الطالبة ضعف مبلغ المادة التي يقوم بإتلافها أو الإضرار بها من ممتلكات القسم الداخلي ويحق لامين القسم تخفيض التضمين إلى ما يساوي مبلغ المادة المتضررة وحسب القصد من الضرر وطبيعة الحالة وانضباط الطالب ويخول أمين القسم الداخلي بتنفيذ التضمين في وقت حدوثه (غرامة فورية) مع مراعاة الأتي :
أ- إذا كان التلف أو الضرر داخل الغرفة ولم يتمكن أمين القسم الداخلي من تحديد الطالب المسؤول فيتم توزيع مبلغ التضمين على جميع الطلبة الساكنين في الغرفة .
ب- إذا كان التلف أو الضرر في الممرات أو الحمامات ولم يتمكن أمين القسم الداخلي من تحديد القائم بالضرر فيتم توزيع مبلغ التضمين على جميع طلبة القسم .
-
تغلق أبواب القسم في الساعة التاسعة مساءا” في الصيف والساعة الثامنة مساءا” في الشتاء هذا بالنسبة لأقسام الذكور . وفي الساعة الرابعة مساءا”( صيفا” و شتاءا”) لأقسام الإناث .
-
إذا تأخر الطالب / الطالبة بعد الوقت المحدد عن القسم دون عذر مشروع ينذر ويوجه وإذا تكرر التأخير مرة ثانية يتم استدعاء ولي أمره مع إنذار نهائي وفي الحالة الثالثة يطرد من القسم الداخلي ويحق لامين القسم إعطاء إجازة بالتأخير بعد تقديم طلب إليه في الحالات الضرورية جدا” .
-
إذا رغب الطالب أو الطالبة من الساكنين في القسم الداخلي المبيت في إحدى الليالي عند أقاربه فعليه إن يخبر أمين القسم ويزوده بورقة إذن يوقع الشخص القريب الذي بات الليل عنده ويعيدها إلى القسم , وعلى أمين القسم إرسال نسخة منها بكتاب إلى ولي أمر الطالب حسب عنوانه ليطلع على الحالة .
-
إذا تغيب الطالب / الطالبة عن المبيت في القسم الداخلي عدا أيام الجمع أو العطل التي يسافر فيها الطلبة إلى أهاليهم تقدم ورقة من ولي أمر الطالب وإذا تكرر الغياب يتم التحقيق مع الطالب / الطالبة بحضور ولي الأمر .
-
لا يسمح بدخول الزوار والمراجعين إلى الغرف ويكون استقبالهم في قاعة الاستقبال بعد اخذ هوية الزوار إما إذا كان المراجع من الرجال إلى الطالبات فتكون الزيارة أو المراجعة في غرفة الإدارة وبحضور أمين القسم أو احد المشرفين عن القسم .
-
لا يسمح لأي كان من الرجال بزيارة الطالبات إلا إذا كان من أقاربها من الدرجة الأولى أو الثانية (الإباء ,العم ,الأخ ,الأخوال ) .
-
لا يسمح بدخول القسم الداخلي لأي جهة كانت إلا للحالات الرسمية وبالتنسيق مع مديرية الأقسام الداخلية ولا يسمح بالتدخل بالأمور الوظيفية للمسؤولين عن الأقسام الداخلية بأي شكل من الإشكال .
-
يرتبط الطالب بكفالة 150 إلف دينار لاستحصال المبالغ المترتبة بذمته منها .
المادة (6) / العقوبات :-
-
يفصل الطالب من القسم الداخلي إذا تثبت قيامه بإحدى الإعمال الآتية :
أ. السرقة أو أي عمل مخالف للآداب .
ب. الإضرار المتعمدة بممتلكات القسم .
ج. حيازة المواد الممنوعة في الأقسام الداخلية .
د. الاعتداء على احد منتسبي الأقسام الداخلية أو احد زملائه من الطلبة الساكنين .
هـ. عند تسييس طالب القسم الداخلي (إشاعة الأفكار السياسية التي تؤدي إلى الفتن ) .
-
يفصل الطالب من القسم الداخلي لمدة تعادل فصله من الكلية أو المعهد لأي سبب كان .
-
تطبق تعليمات انضباط الطلبة الجامعيين رقم (19 لسنة 1989) على الطلبة المشمولين بهذه التعليمات عند مخالفتهم إحكامها باعتبار أماكن السكن جزء مكمل للحرم الجامعي .