مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار بعنوان ( المسؤولية الجزائية عن جرائم التحريض الصوري ـــ دراسة مقارنة)

 In اخبار الكلية

مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون العام لِطالبة الدراسات العُليا ( حوراء كاظم فريج ) عن رسالتها الموسومة بـ( المسؤولية الجزائية عن جرائم التحريض الصوري / دراسة مقارنة) يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٩، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.

تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ. د. عمار تركي عطية /رئيساً
2- أ. م.د عقيل عزيز عودة / عضواً
3- أ. م.د أميل جبار عاشور / عضواً
4- أ. د. ناصر كريمش خضر / عضواً ومُشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة إلى ثلاثة فصول :
الفصل الأول ماهية التحريض الصوري على الجريمة من خلال مبحثين الأول منه لبيان التعريف بالتحريض الصوري على الجرائم، بينما المبحث الثاني لنشأة التحريض الصوري على الجرائم و أركانه.
أما الفصل الثاني من الدراسة فسيتناول الأحكام الموضوعية للمسؤولية الجزائية للتحريض الصوري على إرتكاب الجريمة، من خلال مبحثين ، خصص المبحث الاول منه لصلة التحريض الصوري بأسباب الإباحة و أركان الجريمة، بينما خصص المبحث الثاني لصلة التحريض الصوري بموانع المسؤولية الجزائية.
أما الفصل الثالث من الدراسة فسيتناول الأحكام الإجرائية و العقابية للتحريض الصوري، من خلال مبحثين، خصص المبحث الاول منه الى الأحكام الإجرائية للتحريض الصوري، بينما خصص المبحث الثاني للأحكام الجزائية للتحريض الصوري.

ان مضمون رسالتنا كالآتي :
هو تداخل رجال السلطة العامة أو من يعمل لحسابهم من المرشدين و المخبرين في الجريمة باي نشاط تبعي، بغرض الإيقاع بالجناة و القبض عليهم متلبسين بالجريمة و تقديمهم للمحاكمة بأدلة كافية، وهذا التعريف يؤدي الى استبعاد نشاط الفرد العادي من نطاق التحريض الصوري حتى وأن كان باعثه على التداخل في الجريمة الإيقاع بالجاني في يد رجال السلطة العامة ، أن هذه الدراسة ومن خلال مناقشة الأركان العامة لجريمة التحريض الصوري كشفت مدى اهمال هذا الجانب الخطير في التطبيقات القضائية وإن وجد في ملفات القضاء فلا يتعدى الإشارات العابرة دون تركيز أو تأكيد على كيفية تحققه، وبينت هذه الدراسة أيضا عدم إعارة التحريض الصوري الأهمية التي تتناسب مع خطورته في القانون العراقي وهذا ما يستدعي إيجاد النصوص التي تحدد معنى التحريض وكيفية تحققه والآثار التي تسفر عنه لإزالة هذا الغموض وفسح المجال لهذا المعنى ألخطر أن يدخل ساحات القضاء بالشكل الواضح الصريح دون ميل إلى تحديد وسائل تحققه.
وتتضح أهمية الدراسة في انها تسلط الضوء على إسلوب التحريض الصوري لمكافحة الجرائم التي من غير الممكن الكشف عنها بأساليب البحث و التحري التقليدية؛ لكون أسلوب التحريض الصوري يعد من الأساليب الفعالة للكشف على الجرائم لا سيما تلك التي تكون منظّمة، فضلاً عن إن المشرع العراقي لم يخصها بنصوصٍ خاصة لتفصيلها و الأخذ بها، وتمثلت مشكلة الدراسة

كما يثير موضوع الدراسة تساؤلات تعد من المشاكل التي تعترض موضوع الدراسة أهمها:-
ما هو الأثر القانوني لإستخدام التحريض الصوري و أثره على المسؤولية الجزائية للفاعل من حيث تشديد العقوبة أو تخفيفها أو حتى الإعفاء منها؟
وما هو أثر إستخدام إسلوب التحريض الصوري في إجراءات الضبط و التحقيق القضائي.

ومن ابرز الاستنتاجات التي توصل إليها الباحث :

١_ إن صفة المحرض الصوري يجب قصرها على رجل السلطة العامة، أو من يعمل لحسابه وتحت إشرافه المباشر من المرشدين والمخبرين، ما دام باعثه على التداخل بالجريمة متمثلا بالحصول على أدلة الجريمة لإثباتها وضبط فاعلها لتقديمه للمحاكمة، وعليه فإن فكرة التحريض الصوري تقتصر على الأحوال التي يتداخل بالجريمة شخص مباشرا كعضو الضبط القضائي، أم غيره يرتبط بالسلطة العامة كالمخبرين والمرشدين، وهذه الصفة من عناصر التحريض الصوري ومعايير تمييزه عن التحريض العادي.
2_ التحريض الصوري لا يمكن ان يكون مشروعاً في الحالات التي يقوم فيها رجل السلطة العامة بدفع شخص ما للقيام بالجريمة وهو ما يسمى بالتحريض الخالق للجريمة، وهنا نكون بصدد تحريض صوري معاقب عليه نتيجة تجاوز رجل السلطة العامة لصلاحياته وتعارض هذا الفعل مع مبادئ الدستور وحقوق الإنسان في دفعه شخص ما للقيام بعمل جرمي يعاقب عليه القانون وبذلك تتحقق الموازنة بين مصلحة المجتمع ومصلحة الأفراد.

اما المقترحات التي توصل إليها الباحث في دراسته فأهمها ما يأتي
١_ نوصي المشرع العراقي بضرورة إيجاد تنظيم قانوني دقيق للتحريض الصوري على الجريمة المرتكبة من قبل رجال السلطة العامة على المستوى الموضوعي في قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل ويتحقق هذا المقترح من خلال إضافة فقرة قانونية رابعة صريحة الى نص المادة 48 منه ونقترح ان يكون نص هذه الفقرة كما يأتي : ( يعد شريكا كل موظف او مكلف بخدمة عامة قام بتحريض شخص على ارتكاب اية جريمة فوقعت بناء على ذلك التحريض وذلك في غير حالتي الضرورة وأداء الواجب ) ، وان يعد هذا التحريض ظرفا قانونيا مشددا تطبيقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 135 من قانون العقوبات المذكور التي نصت : (استغلال الجاني في ارتكاب الجريمة صفته كموظف او اساءته استعمال سلطته او نفوذه المستمدين من وظيفته ). ونعتقد ان من شأن ايراد هذه الفقرة القانونية الصريحة المساهمة في منع الكثير من حالات التحريض الصوري على الجريمة التي قد يمارسها أعضاء الضبط القضائي او المحققون عند ممارسة أعمالهم.

2_ نقترح ضرورة تعديل نص المادة 127 من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي وذلك بإضافة فقرة التحريض الصوري على الجريمة الى جملة الوسائل غير المشروعة التي نصت عليها المادة المذكورة لتكون هذه المادة على الوجه الاتي: (لا يجوز استعمال اية وسيلة غير مشروعة للتأثير على المتهم للحصول على اقراره، ويعتبر من الوسائل غير المشروعة اساءة المعاملة والتهديد بالإيذاء والاغراء والوعد والوعيد والتأثير النفسي واستعمال المخدرات والمسكرات والعقاقير وممارسة التحريض على ارتكاب الجريمة).
3_ نقترح على المشرع العراقي وضع ضوابط معينة يراعى فيها الموازنة بين مصلحة الدولة في منع وقوع الجرائم واكتشافها حال وقوعها والقبض على مرتكبيها، وحقوق الافراد وحرياتهم من تعسف اعضاء الضبط القضائي أثناء قيامهم بإجراءات التحري وجمع الادلة للكشف عن الجرائم ومرتكبيها، بأن يكون التداخل بناء على أسباب معقولة، ومدى توافر الأسباب المعقولة لهذا التداخل من يعد الأمور الموضوعية التي تخضع إلى تقدير قاضي الموضوع.
4_ ندعو المشرع العراقي الى ضرورة وضع ضوابط محددة وحصرية في حال اقتضت الضرورة الى اللجوء الى أفعال التحريض الصوري غير الخالق أي الذي ليس من شانه خلق وجود جريمة بل مجرد الكشف عنها وبرأينا تتمثل هذه الضوابط في أمور عديدة منها: ان يتم اللجوء الى هذا الأسلوب في مكافحة جرائم الجنايات الخطيرة حصرا، كالجرائم المنظمة وجرائم المخدرات. وان ينص صراحة على المدة التي يسمح بها باستخدام أسلوب التحريض الصوري في هذه الحالة، كأن ينص على مدة محددة بأن لا تتجاوز الستة أشهر. كما نوصي المشرع بان ينص صراحة بإعطاء صلاحيات محددة يلجأ اليها اعضاء الضبط القضائي لأسلوب التحريض الصوري حتى لا تتوسع دائرة تعاملهم بذلك مما يؤدي الى خلل في استخدام هذا الاسلوب لمكافحة الجريمة وربما فشله.

وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون العام .

#إعلام_كلية_القانون

1٬226 عدد المشاهدات
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search