ورشة عمل الكترونية في كلية القانون جامعة ذي قاربعنوان( فنون ادارة التحقيق الاداري ).

 In غير مصنف, ورش

ورشة عمل الكترونية في كلية القانون جامعة ذي قار …

بِرعاية السيد رئيس جامعة ذي قار أ.د يحيى عبد الرضا الخفاجي المحترم وبإشراف السيد عميد كلية القانون أ.د طارق كاظم عجيل المحترم

أقامت وحدة التأهيل والتوظيف في كلية القانون –جامعة ذي قار ورشة عمل افتراضية الكترونية بعنوان( فنون ادارة التحقيق الاداري ) حيث حاضر في الورشة ( م. د. وسام رزاق فليح ) على برنامج google meet في يوم الاحد الموافق ٢٨ / ١١ / ٢٠٢١ وقد اغنى الورشة نخبة طيبة من الاساتذة والطلبة من الكلية وباقي الكليات من داخل المحافظة ومن باقي المحافظات وطلبة دراسات عليا ومن المهتمين، وقد تناولت المحاضرة ما يلي :
فنون إدارة التحقيق الإداري فأن من أهم وأبرز الضمانات في نطاق الانضباط والتأديب الإداري هو أن يتم إجراء التحقيق مع الموظف, وذلك لسماع أقواله ودفاعه عن ما هو منسوب إليه من خطأ أو إتهام , باعتبار أن التحقيق الإداري يمثل الخطوة الاولى في الاجراءات الانضباطية. والتحقيق الإداري : بصفة عامة هو إجراء إداري يقصد منه الفحص والبحث والتقصي عن المعلومات المهمة الخاصة بحصول واقعة أو حادثة معينة تمثل خطأً وظيفياً يرتكبهُ الموظف في نطاق الوظيفة العامة , وذلك من أجل اظهار وجه الحقيقة وكشف العلاقة بين الموظف والمخالفة الوظيفية .
وبالرغم من إن اتخاذ إجراء التحقيق الإداري مع الموظف هو يمثل ضمانة لا تحتاج الى نص في تقريرها , إلا إننا نلاحظ أن اغلب التشريعات الخاصة بالوظيفة العامة قد أوجبت اتخاذ إجراءات التحقيق الإداري مع الموظف قبل مساءلته, كما أن القضاء قد أستقر على بطلان العقوبة الانضباطية وما يترتب عليها من أثار إذا لم يسبقها تحقيق مع الموظف وسماع أقواله وابداء دفاعه.
ومن هنا يمكن القول أن التحقيق الإداري يمثل اجراءً جوهرياً لابد من إتباعه قبل فرض العقوبة على الموظف .
وفي هذا المجال يمكن القول بأن هنالك طرق ووسائل قانونية على الإدارة أن تتقنها عند ممارسة التحقيق الإداري مع الموظف وهي تعدُ فن من فنون الإدارة التي لا بد من اتقانها عند اتخاذ اجراءات التحقيق الإداري . وسنتناول هذه الطرق تباعا بشكل موجز وفقاً للتالي :

أولاً / من الطرق والوسائل المهمة التي يجب على الادارة اتقانها عند احالة الموظف الى التحقيق الإداري / هي مسألة تحديد السلطة المختصة قانوناً بإحالة الموظف على التحقيق , إذ إن تحديد الجهة الإدارية المختصة قانونياً باتخاذ قرار الاحالة وتشكيل اللجنة التحقيقية يعدُ من الامور الجوهرية , إذ أن صدور القرار الخاص بإحالة الموظف على اللجنة التحقيقية من سلطة أو جهة غير مختصة قانوناً, فإن هذا الامر يترتب عليه بطلان كافة اجراءات التحقيق الإداري وما ينتج عنها من آثار ومنها بطلان القرار الصادر بالعقوبة الانضباطية.

وقد حدد قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) سنة 1991 الجهة الإدارية المختصة بإصدار قرار تشكيل اللجنة التحقيقية وذلك في المادة (10/ أولاً) من القانون وهذه الجهة تتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة.
كما أن الجدية في احالة الموظف الى التحقيق أمر مطلوب إذ لا بد من أن تكون هنالك جدية بإحالة الموظف على التحقيق الإداري فإن قرار الإدارة بإحالة الموظف على التحقيق وتشكيل لجنة تحقيقية وأن كان يعد ضمانة شرعت من أجل حماية الموظف لسماع اقواله وتحقيق دفاعه إلا إنه لا يمكن اغفال ما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على الموظف فالموظف قد يشعر في نفسة بالظلم وقد يدفعه ذلك الى التهرب من الاعمال التي قد يكون فيها اشكال ومواجهة مع الاخرين .

ثانياً/ من فنون إدارة التحقيق الإداري ايضاً أن تكون مباشرة هذا التحقيق من قبل الجهة الإدارية المختصة به قانوناً فعند الرجوع الى نص المادة (10/ اولاً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام نلاحظ ان هذه المادة قد حددت الجهة الإدارية المختصة بمباشرة التحقيق الإداري مع الموظف إذ نصت المادة (10/ اولاً) من القانون على (أولاً/ على الوزير أو رئيس الدائرة تأليف لجنة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخبرة على ان يكون أحدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في القانون ) .
ولا شك ان المشرع عندما منح الإدارة هذا الحق بإجراء التحقيق الإداري مع الموظفين المخالفين له مبرر قانوني ، على اعتبار أن الإدارة هي الجهة الاكثر اطلاعاً لشؤون وظروف موظفيها ولكونها قريبة من موقع المخالفة والخطأ الوظيفي .

ثالثاً / مقومات التحقيق الإداري :
قد يطرح تساؤل جداً مهم في هذا المجال ومضمونه ( ما هي مقومات التحقيق الإداري السليم ؟ فهل توجد مقومات اساسية للتحقيق الإداري السليم ؟ والجواب على هذا التساؤل هو ان هناك مقومات اساسية لا بد من توفرها في إجراءات التحقيق الإداري لكي يكون سليماً متوافقاً مع القانون ويحقق ضماناته الاساسية , فالتحقيق الإداري يجب ان تتحقق فيه كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح , وهذا الامر تقتضيه ضرورات تحقيق العدالة في كل محاكمة جنائية أو تأديبية .

ومن أهم مقومات التحقيق الإداري السليم هي:
1 – استيفاء الشكل الكتابي للتحقيق الإداري ( أي الالتزام بتدوين اجراءات التحقيق الإداري كافة , فهذا الامر يمثل ضمانة مهمة للموظف عند اتخاذ اجراءات التحقيق معه , إذ أن كتابة وتدوين اجراءات التحقيق الإداري تمثل السند الدال على حصولها, وفي الحقيقة نلاحظ إن المشرع قد أكد على ضرورة تحرير اجراءات التحقيق الإداري مع الموظف , وذلك في المادة (10/ ثانياً) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام التي ذكرت فيها بأنه على اللجنة التحقيقية ان تجري التحقيق تحريرياً مع الموظف المخالف المحال عليها, ولها في سبيل اداء مهمتها سماع وتدوين اقوال الموظف والشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها وتكتب محضراً تثبت فيه ما اتخذته من اجراءات وما سمعته من اقوال مع توصياتها المسببة بفرض العقوبة المناسبة أو بعدم فرضها لانتفاء مسؤولية الموظف وترفع كل ذلك الى الجهة التي إحالة الموظف عليها .

2 – الكفاءة المهنية للمحقق الإداري وحسن اختياره : اذ ان التزام الجهة الادارية باختيار افضل العناصر الكفوءة كأعضاء في اللجنة التحقيقية أمر في غاية الاهمية وهذا الالتزام تفرضه طبيعة عمل اللجنة التحقيقية لذا يتعين على الإدارة التدقيق في اختيار المحقق الإداري الكفوء .
واهم ما يلاحظ على الإدارة الآن انها قد اهملت الالتزام بهذه المسألة واصبح التحقيق الإداري يتم مباشرته من قبل بعض المحققين الاداريين الذين هم دون المستوى المطلوب وليس لديهم مهارة أو خبرة كافية لإداء هذه المهمة بشكلها المطلوب .

3 – حياد لجنة التحقق الإداري :
ان التجرد من الميول الشخصية أو الوظيفية والحيدة في العمل الاداري اصبح من المقومات الاساسية وان الالتزام به يقع على عاتق كل جهة ادارية مختصة بعمل وظيفي او بمهمة التحقيق كما ان الاخلال بهذا المبدأ المهم (مبدأ الحيدة) يؤدي الى امكانية الطعن بقرار فرض العقوبة الانضباطية لتحقق عيب الانحراف بالسلطة الادرية, وتطبيقاً لذلك نلاحظ ان القضاء الإداري دائماً في احكامه يؤكد على مبدأ الحيدة الذي يجب ان يتحقق في عمل اللجان التحقيقية .

4- تحقيق ضمانة حق الدفاع للموظف المخالف : فان حماية الموظف من خطورة العقوبة الانضباطية كانت وما زالت من أهم الأسباب التي دفعت المشرع القانوني والقضاء إلى إيجاد العديد من الضمانات للموظفين في مجال فرض العقوبات الانضباطية ، وتأتي ضمانة حق الدفاع على رأس كافة الضمانات باعتبارها النواة التي تتفرع منها الضمانات الأخرى فبقية الضمانات لا يمكن كفالتها دون كفالة حق الدفاع . وهذا الحق كفلته الدساتير والتشريعات المختلفة .
كما أن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد أكد على ضرورة كفالة حق الدفاع وهو حق مقدس ومكفول وذلك في نص المادة ( 19 / الفقرة رابعا ) من الدستور التي نصت على انه ( حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ). كما نصت الفقرة سادسا من المادة نفسها على انه لكل فرد الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية . وكذلك قد أكد المشرع في المادة (10 / ثانيا) من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام على ضرورة استماع اللجنة التحقيقية إلى أقوال ودفاع الموظف والاستماع إلى أقوال الشهود والاطلاع على جميع المستندات والبيانات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها .

في النهاية كانت للورشة واهميتها اثر فاعل في تحفيز الحضور على المشاركة والتحاور حول التفاصيل وكيفية الاستفادة من التجارب والمعلومات السابقة في هذا المجال، حيث اختتمت الورشة بكلمات شكر وأمتنان لجميع من شارك وأستمع للورشة .

#إعلام_كلية_القانون

#مديرة_الموقع_كلية_القانون

1٬385 عدد المشاهدات
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search