مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ( المسؤولية الناشئة عن بطلان التصرف القانوني / دراسة مقارنة)
مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالبة الدراسات العُليا ( منار فاضل عجيل عناد ) عن رسالتها الموسومة بـ( المسؤولية الناشئة عن بطلان التصرف القانوني / دراسة مقارنة) يوم الأحد الموافق 2021/8/8، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.
تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ. د. ظافر حبيب جبارة /رئيساً
2- أ. د. محمد جاسم محمد / عضواً
3- أ. د. عقيل سرحان محمد / عضواً
4- أ. د. طارق كاظم عجيل / عضواً ومُشرفاً
وقد قسمت خطة الدراسة إلى فصلين :-
الأول: ماهية المسؤولية عن البطلان.
الثاني: أحكام المسؤولية عن البطلان.
إن مضمون رسالتنا كالآتي :-
ان البطلان كجزاء هو وصف يلحق التصرف القانوني المعيب لنشأته مخالفاً لقاعدة قانونية، يؤدي إلى عدم نفاذة، فيترتب عليه اعادة المتعاقدين إلى الحالة السابقة على التعاقد
إذا انكشف البطلان قبل تنفيذ العقد لايثير أي إشكالية، إلا أن الاشكالية تثور إذا ما أدى العقد الباطل إلى صرف نفقات من قبل أحد أطراف العقد .
ف كثيراً مايقدم شخص على التعاقد مع شخص أخر ملتزماً تجاهه بقواعد حسن النية فيقوم ببذل الجهد وتحمل النفقات في سبيل إتمام انعقاد العقد، إلا أنه يفاجئ ببطلانه بسبب صادر من الطرف الآخر، ففي هذه الحالة يستوجب حماية الطرف المتضرر من بطلان التصرف القانوني.
ولا توجد وسيلة قانونية أكثر فاعلية وقدرة على توفير هذه الحماية أكثر من المسؤولية عن بطلان التصرف القانوني.
وأما عن أهمية الموضوع فتنبع من أن البطلان كجزاء لا يرفع الضرر الذي اصاب المتضرر لذلك يجب إن لا يكون مانعاً من المطالبة بالتعويض كجزاء آخر رغم ان القاعدة العامة تقضي بعدم جواز إلزام المسؤول بجزاءين عن خطاء واحد.
أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1. اختلف الفقه في تحديد طبيعة المسؤولية عن البطلان، ذهب البعض للقول باعتبارها مسؤولية ذات طبيعة تعاقدية، واعتبرها البعض الآخر مسؤولية تقصيرية ظهر اتجاه حديث نادى باعتبارها مسؤولية ذات طبيعة خاصة اطلق عليها اسم المسؤولية قبل التعاقدية. أما موقف التشريعات فلم يحدد أي تشريع صراحة موقفة باستثناء التشريع الفرنسي الذي أورد نص صريح في تعديل سنة 2016 اعتبرها مسؤولية تقصيرية في نص المادة 1178
2. اهتمت أغلب التشريعات بحماية ناقص الأهلية إلا أن ناقص الاهلية قد يلجا إلى طرق احتيالية لايهام الطرف الآخر بكمال اهليته والتعاقد معه.
3. لايقتصر زوال العقد على المتعاقدين فقط فقد ينصرف الى الغير حسن النية( الخلف الخاص.)
أما المقترحات التي توصل إليها الباحث في دراستِه فأهمها ما يأتي :-
1. نقترح تعديل نص المادة 138 عراقي أو وضع نظام قانوني خاص بالمسؤولية الناشئة عن البطلان عن طريق تعريفها وتحديد شروطها وبيان طبيعتها بشكل يميزها عن غيرها من المسؤولية التقصيرية والتعاقدية.
2. ندعو المشرع العراقي لإضافة نص قانوني ينظم حالة استعمال القاصر لحيل تدليسية بقصد اخفاء اهليته ليكون بالصيغة التالية: “يجوز لناقص الاهلية طلب ابطال العقد، وهذا مع عدم الاخلال بحق الطرف الاخر بالمطالبة بالتعويض متى ما لجأ ناقص الأهلية لاستخدام طرق احتيالية بقصد اخفاء نقص اهليته”
4. ندعو المشرع العراقي لوضع قاعدة عامة لحماية الخلف الخاص من البطلان لتكون بالصيغة التالية: “1-لايجوز الاحتجاج بابطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر متى ما كان هذا الخلف قد تلقى حقه عن طريق تصرف قانوني وكان حسن النية…. 2-يعتبر الخلف الخاص حسن النية إذا كان لا يعلم بإبطال عقد سلفة عند التصرف له، ولم يكن في وسعه ان يعلم ولو بذل من الحرص مايستوجب ظرف حال الشخص العادي ”
5. استثنت بعض التشريعات الرهن الصادر من غير المالك من الأثر الرجعي للبطلان، أما المشرع العراقي فقد سكت عن ذلك لذا ندعو المشرع لاستحداث نص قانوني يكون بالصيغة التالية: ” يبقى قائماً لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذي تقرر إبطال سند ملكيته او فسخه او إلغائه لاي سبب اذا كان الدائن حسن النية وقت ابرام الرهن”
وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص .