مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…
مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…
تمت في كُلية القانون/ جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالبة الدراسات العُليا ( أسماء إدريس ساجت ) رسالتها الموسومة بـ( دور الولادة في منحِ الجنسية/ دِراسة تحليلية مُقارنة ) يوم الأحد المُوافق 30/ 5/ 2021 ، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.
تشكلت لِجنة المُناقشة من السادة المُدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ.م.د. حيدر علي مزهر / رئيساً
2- أ.م.د. محمد صبحي خلف / عضواً
3- أ.م.د. محمد خيري كصير / عضواً
4- أ.د. إياد مطشر صيهود / عضواً ومُشرفاً
وقد قسمت خطة الدراسة الى فصلين:-
الأول: منح الجنسية الأصلية بالولادة.
الثاني: التمتع بالجنسية المُكتسبة بالولادة.
وإرتكزت الدراسة على مفردة الولادة في منح الجنسية
ويتحدد نطاقه في التركيز على مفهوم الولادة بالجنسية وما يترتب عليها من نتائج عملية مهمة، وبنهاية الدراسة قد توصل الباحث إلى جملة من الإستنتاجات والمُقترحات:-
أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1- تُمنح الجنسية الأصلية على المولود من أصل وطني، بغض النظر عن مكان ولادته، أو تعدد أو ازدواج جنسيات أصله. كما لا تؤثر نوع جنسية الأصل التي تنقل للولد الحق في الجنسية الأصلية؛ كون ثبوت وطنية الأصل قبل ولادة الفرع هو الأساس بهذا الفرض. ويتفرع عن ذلك إن إثبات نسب المولود لإصله يعد كاشفاً لحق في الجنسية الأصلية وإن تمّ هذا الإثبات بشكل لاحق على الولادة.
2- لم يُعالج المُشرع العراقي حُكم بقاء أو زوال الجنسية العراقية الأصلية المفروضة على أساس الولادة على الإقليم العراقي بعد اكتشاف الأصل العائلي، خاصة فيما إذا كان هذا الأصل أجنبيا ً.
3- لم يُعالج المُشرع العراقي حُكم من وِلد لِأبوين عديمي الجنسية في العراق، وهو ما يؤدي به إلى تعرضه لإنعدام الجنسية، الأمر الذي حاول المُشرع تلافيه بمنحه الجنسية العراقية الأصلية لمجهول الأبوين.
4- عدم المساواة بين الأب والأم في معيار الولادة المُضاعفة، وهو مايجعل قانون الجنسية النافذ خارجاً عن نص المادة (18) من الدستور العراقي النافذ لسنة 2005.
أما المُقترحات التي توصل إليها الباحث في دراستهِ، فأهمها ما يأتي:-
1- تعديل نص المادة (3) من قانون الجنسية العراقية النافذ لسنة 2006، بإضافة المُقترح الآتي:- “يعتبر العراقي بموجب المادة (3/ ب) من هذا القانون أجنبيا ً، وبأثر رجعي، فيما إذا زال سبب منح هذه الجنسية، ما لم يؤدِ زوال هذه الجنسية للوقوع بحالة اللاجنسية، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حَسن النية”.
2- إضافة فقرة “د” للمادة (3)من قانون الجنسية العراقية النافذ لسنة 2006، تتضمن الآتي:- يعتبر عراقياً:- د. المولود في العراق من ابوين عديمي الجنسية ثبتت إقامتهم المشروعة مُدة كافية في العراق”.
3- تعديل نص المادة (5) من قانون الجنسية العراقية النافذ، ليصبح كالآتي:- ” للوزير أن يعتبر من ولد في العراق من أصل أجنبي مولود فيه أيضا ً عراقياً…”
وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص .
#إعلام كلية القانون