مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون/ جامعة ذي قار
مناقشة رسالة ماجستير في كلية القانون/ جامعة ذي قار
تمت في كلية القانون/ جامعة ذي قار مناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العليا ( باسم عوده وران ) عن رسالته الموسومة ( الحماية الجنائية للطاقة أو القوة دراسة مقارنة ) يوم السبت الموافق 3/12/2022 على قاعة المناقشات في الكلية.
وتألفت لجنة المناقشة من السادة المدرجة أسمائهم ادناه:-
1- أ.د عمار تركي عطية/ رئيساً
2- أ.د ناصر كريمش خضر/ عضواً
3- أ.م.د قصي علي عباس/ عضواً
4- أ.م.د عقيل عزيز عودة/ عضواً ومشرفاً
تناول الباحث موضوع رسالتهُ جاء نتيجة لأهميتهُ إذ بعد أن تمكن العلم من حفظ واحراز أنواع عديدة من الطاقة وتسخيرها في خدمة البشر، إذ انهُ يكاد العالم لا يستطيع الاستغناء عنها ولو للحظة واحدة.
وقد تكونت الدراسة من مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة بين الباحث في المقدمة سبب اختيار الدراسة واشكاليتها إذ تمثل سبب اختيار موضوع الدراسة بكثرة استخدام وسائل مختلفة للاستيلاء على الطاقات او القوى المحرزة وأبرزها حالات التلاعب في عدادات احتساب كلفة الطاقة الكهربائية والسرقة من الشبكات الرئيسَة وسرقة خدمات الهاتف النقال بطرق متعددة والاستيلاء على البث التليفزيوني المشفر، وغيرها من المشاكل الخاصة بالتطبيقات الحديثة للطاقات والقوى المحرزة الأخرى مثل إمكانية حفظ الاجنة لفترات طويلة والاستفادة منها لاحقاً، وما يرافه من مشاكل قانونية، لذا كان لزاماً معالجة تلك الحالات وبيان الموقف القانوني منها.
كما تمثلت إشكالية الدراسة بعدة نقاط منها كون نص المادة 439 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل الذي اعتبر الطاقة أو القوة مال منقول لتطبيق احكام جريمة السرقة ولم يتضمن ما يشير الى أن الحكم يشمل جرائم الأموال الأخرى بالإضافة الى عدم وجود نص قانوني يوضح معيار الطبيعة المادية للطاقة او القوى.
خصص الباحث الفصل الأول للتعريف بالطاقات أو القوى المحرزة وقد تبين بان الطاقة تقسم حسب مصادرها الى قسمين هما الطاقة غير المتجددة التي هي عبارة عن طاقة ناضبة تنتهي مع الزمن لكثرة الاستخدام وتوجد في الطبيعة بكميات محدودة غير متجددة ومنها الثروة الهيدروكربونية المتمثلة بالنفط والغاز وكذلك الفحم الحجري والطاقة النووية وغيرها،
أما القسم الثاني فهو الطاقة المتجددة وهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة غير ناضبة تتوفر في الطبيعة ومتجددة باستمرار وهي على عدة أنواع أهمها الطاقة الشمسية والطاقة الناتجة عن القوى المائية وقوة الرياح وطاقة حرارة الأرض وغيرها.
وفي نطاق الفصل الثاني تناول الباحث الحماية الجنائية الموضوعية للطاقة أو القوة المحرزة فبدءاً من إشكالية مادية ومنقولية الطاقات أو القوى المحرزة إذ اشترط القانون ان يكون محل جريمة السرقة وجرائم الأموال الأخرى مال منقول مملوك لغير الجاني ونص على انزالها منزلة الأموال المنقولة لغرض تطبيق احكام السرقة ولم يتطرق الى مادية ومنقولية الطاقة او القوى المحرزة بشان جريمة خيانة الأمانة وبقية جرائم الأموال الأخرى وقد قيل بشأنها عدة آراء كان ارجحها من وجهة نظرنا الرأي القائل بمعيار القيمة الاقتصادية للشيء إذ وفقاً لهذا الرأي كل شيء لهُ قيمه اقتصادية ممكن ان يكون محلاً لجريمة السرقة وجريمة خيانة الأمانة وجرائم الأموال الأخرى وان كان لا يملك جسماً مادياً.
كما خلصت الدراسة الى أن قصد التملك في جريمة سرقة الطاقات أو القوى المحرزة يمكن أن ينصرف الى قيمة الشيء لا الى الشيء نفسه وإن كان الأصل انصراف قصد التملك الى مادة الشيء لكن قد يستهدف الجاني استخراج بعض القيمة فيتمتع بالمزايا التي يحصل عليها المالك ثم يرد الى المالك أصل الشيء وقد تجرد من بعض قيمته ولم يعد يمثل للمالك ذات الأهمية السابقة وبذلك فان قصد التملك قد توافر في جريمة السرقة لأن النتيجة القانونية في الاختلاس هي حرمان مالك الشيء من ملكهِ ولو بصفة مؤقته.
تناول الباحث في الفصل الثالث للحماية الإجرائية التي تتخذ من القواعد الشكلية الإجرائية موضوعاً لها إذ تم بحث إجراءات الحماية في مرحلتي التحري وجمع الأدلة ومرحلة التحقيق وقد تبين من خلال الدراسة ان المشرع الجنائي العراقي لم يعطِ صلاحية أعضاء الضبط القضائي الى العاملين في مجال الطاقات ويؤخذ على هذا التوجه كون التحري عن جرائم الطاقات أو القوى المحرزة يتطلب تخصصاً مستمداً من تكوين خاص،
وقد توصلت الدارسة الى عدة استنتاجات منها أن المشرع الجنائي العراقي كان موفقاً عند النص على الطاقة أو القوة كون الطاقة تختلف عن القوة إذ أن الطاقة هي القدرة على تشغيل او تفعيل الأشياء بينما القوة هي الوسيلة لنقل الطاقة.
لم يضع المشرع الجنائي العراقي عقوبة محددة لجريمة سرقة الطاقات أو القوى المحرزة أو جرائم الأموال الأخرى التي تقع عليها، وعدم وجود سلطة مختصة في التحقيق لها صلاحيات أعضاء الضبط القضائي للكشف عن الجرائم المرتكبة على الطاقات أو القوى المحرزة، كما اثبتت الدراسة صلاحية الأدلة الحديثة ومنها الدليل العلمي سواء كان مادي أم معنوي أن يكون دليل لإثبات جرائم الطاقات.
تم اقتراح عدة مقترحات منها ضرورة النص على عقوبات مشددة لجرائم الأموال الواقعة على الطاقات أو القوى المحرزة كون الاعتداء عليها يهدد المجتمع بأسرة وفيما يخص سرقة الطاقة الكهربائية إضافة غرامة مالية عالية لمن يرتكبها كونها أصبحت ظاهرة جرمية وليس حالة فردية.
كما تمت دعوة المشرع الجنائي العراقي وضع نصوص تخول الموظفين في مجال عملهم صلاحيات أعضاء الضبط القضائي لغرض الكشف عن جرائم الطاقات أو القوى المحرزة
وتم كذلك اقتراح تعديل نص المادة 439 الفقرة الخاصة في اعتبار الطاقات أو القوى المحرزة مال منقول وعدم اختصارها على جريمة السرقة ليكون النص كالاتي (ويعتبر مالاً منقولاً الطاقات أو القوى المحرزة لتطبيق احكام هذا القانون والقوانيين الجزائية الخاصة)
وفي نهاية المناقشة ذهبت اللجنة الى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام .
#إعلام_كلية_القانون
تصميم واعداد
المهندسة فرقان عادل محسن
529 عدد المشاهدات
Recent Posts