مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة بـ( التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الأجرائي دراسة تحليلة مقارنة ).

 In اخبار الكلية

مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

تمت في كُلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالب الدراسات العُليا ( كاظم محمد وادي الغزي ) عن رسالته الموسومة بـ( التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الأجرائي دراسة تحليلة مقارنة ) على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون جامعة ذي قار.

وتشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه :-
1- أ. د. جواد كاظم سميسم رئيساً
2- أ.م .د حيدر علي مزهر عضواً
3- أ.م. د. محمد خيري كصير عضوآ
4- أ. د. عماد حسن سلمان عضوآ ومُشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة إلى مبحث تمهيدي وفصلين :-
المبحث التمهيدي ماهية الجزاء الاجرائي.
الأول: مفهوم التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي
الثاني: أحكام التدخل التلقائي لإعمال الجزاء الاجرائي وتطبيقاته العملية.

أن مضمون الرسالة كالأتي:
أن اللجوء الى القضاء أمر لابد منه لحماية الحقوق فهو وسيلة فاعلة لتنظيمها، وحتى تتحقق تلك الحماية يلزم المشرع جزاءات اجرائية تفرض أما بحكم القانون أو بناء على تدخل القاضي ” المحكمة ” من تلقاء نفسه، فالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي سلطة تمنح للمحكمة للتدخل بأعمال الجزاءات الإجرائية المتعلقة بالمصلحة العامة من تلقاء نفسها دون التوقف على تقديم طلب من قبل الخصوم في الدعوى المدنية لأثارة تلك الجزاءات الإجرائية، فالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصطلح قد يبدو حديث نسبيا وأن كان له منذ القدم أساس في قانون المرافعات المدنية العراقي والقانون محل المقارنة، الا أنه لم يتصدى له بشكل واضح وصريح مثلما تصدى للمصطلحات القانونية الأخر والتي تكون له أهمية كأهميتها أن لم تكن اكثر منها، فالتدخل التلقائي سلطة يمنحها القانون للمحكمة لفرض الجزاء الاجرائي الذي يكون متناسبا مع حيثيات الدعوى المنظورة أمامها وفقا لنص القانون، فالتدخل التلقائي ليس هو ذاته السلطة التقديرية التي تمنح للقاضي لادارة الدعوى واجراءاتها في بعض الأحيان وان كان هناك شبه بينها وبين التدخل التلقائي الاختياري، كما وأن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يتم اعتباطا دون توافر شروط قانونية تتيح للقاضي ” المحكمة ” التدخل من تلقاء نفسه بأعمال الجزاءات الاجرائية والتي تتمثل بشرط الاختصاص اي صلاحية القاضي لهذا التدخل، بمعنى أن يكون مختصا بالدعوى المنظورة أمامه ومعينا وفق الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وصدور مرسوم جمهوري بتعينه، وأن يكون الجزاء الذي تدخلت المحكمة بأعماله من تلقاء نفسها متعلقا بالمصلحة العامة دون الخاصة اي يحق لكل شخص له مصلحة من أعماله التقدم بطلبه ( المحكمة، الخصوم، الغير ).

أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1- لم نجد لمفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي تعريفا في مؤلفات الفقه القانوني على وجه العموم كون مهمة وضع التعريف من صميم عمل الفقه، والدراسات التي تناولت الجزاءات الاجرائية التي تتدخل المحكمة بأعمالها على وجه الخصوص، مما جعلنا نعرف التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بأنه : ( سلطة تلقائية مختلطة تعطى للقاضي ” المحكمة ” حق التدخل وتقرير الجزاء الاجرائي على الخصوم في الدعوى المدنية في بعض الأحوال، وذلك من خلال تقدير نوعية وجسامة الفعل الذي يترتب عليه الجزاء، ومن ثم اعطاء الوصف القانوني لمعطيات هذا الواقع اي فهم القانون واعمال اثره ).
2-. أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يشكل مساسا بحياد القاضي مدام لم يخرج عما يفرضه عليه القانون من اجراءات يوجب التقيد بها، وذلك لان الخصوم هم الذين يضعون الاطار الواقعي للدعوى من حيث سببها وموضوعها واجراءاتها ووسائل اثباتها في اطار القانون.
3- التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي مصدره نص القانون اي ان القاضي ” المحكمة ” لا يتمتع بميزة التدخل في قانون المرافعات المدنية دون وجود نص قانوني يمنح حق التدخل بشكل صريح او ضمني، فاذا لم يوجد نص قانوني لا يحق للقاضي التدخل واعمال الجزاء الاجرائي، وبالتالي عدم الاعتماد على علمه الشخصي.
4- يرتبط مفهوم التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بالنشاط الذهني الذي يقوم به القاضي عند ممارسته لولاية القضاء أيا كان مجال العمل القضائي ونوعه، وهذا النشاط يستمد نفوذه من القانون الذي يمنحه وظيفة القيام بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي.
5- يختلف التدخل التلقائي عن السلطة التقديرية بان التدخل التلقائي يرتبط اعماله متى تعلق الامر بالمصلحة العامة اي متى تعلق الامر بالنظام العام، على عكس السلطة التقديرية التي لا يمكن اعمالها اذا كان الجزاء متعلقا بالنظام العام، ولا يحق له اعمال الجزاء دون الحصول على المعلومات التي تمكنه من اعمال الجزاء بعد أخطار الخصوم بها ومناقشتها معهم.

6- يشترط للتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي أن يكون القاضي ذو صلاحية واختصاص، فمن ناحية الصلاحية يجب أن يكون القاضي المتدخل احد الموظفين الذي ينسب اليه هذا العمل، اي يجب ان يكون من قام بعمل التدخل التلقائي قاضيا مختصا تم تعينه بمرسوم جمهوري.
7- أن المصلحة شرطا اساسيا لتدخل القاضي ” المحكمة “بأعمال الجزاء الاجرائي، وذلك لأن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي لا يمكن أعماله متى انتفت المصلحة العامة التي تتعلق بالنظام العام والآداب العامة، فالتدخل التلقائي يدور وجوده بوجود هذه المصلحة التي تعود ليس على طرفي الخصومة فحسب وانما تتعداهم للمجتمع ككل.

اما التوصيات فقد تمثلت بالأتي:
1- ندعوا المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لوضع جزاء البطلان في نظرية عامة بما يحتويه هذا الجزاء، كونه من الجزاءات المهمة التي يترتب عليه العديد من الأثار التي تلحق الدعوى المدنية.
2- ندعوا المشرع العراقي الى تناول التدخل التلقائي للقاضي ” المحكمة ” في نص عام بدلا من التشتت بالنصوص التي تتناول الجزاءات التي تتدخل المحكمة بأعمالها، وذلك لأن موضوع دراستنا يدور حول بيان التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي والجزاءات التي يتدخل القاضي ” المحكمة ” بأعمالها وما له من اهمية لا تقل شأنا عن غيره من موضوعات قانون المرافعات المدنية،.
3- ندعوا المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية الى وضع نص يميز بشكل لا يدعوا للبس او الغموض بين الجزاءات التي يتدخل القاضي ” المحكمة ” بأعمالها بناء على سلطته التقديرية، والجزاءات التي يتدخل بأعمالها من تلقاء نفسه وجوبي أو جوازي، كون ذلك لم يتم بيانه باي شكل من الاشكال سواء على صعيد التشريع، او على صعيد الدراسات التي سبقتنا بذلك، لأننا نرى أن التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي على النقيض من السلطة التقديرية التي يعتمد فيها القاضي على جمع المعلومات ومناقشتها مع الخصوم.
4- ندعوا المشرع العراقي الى اضافة عبارة المصلحة العامة الى النصوص التي تتناول الجزاءات التي يتدخل القاضي بأعمالها، كون عبارة المصلحة العامة هي الشرط الاساسي والجوهري لهذا التدخل التلقائي، لذلك نقترح اضافة هذا العبارة لنص عام يتعلق بالتدخل التلقائي لأعمال الجزاء الإجرائي أو اضافتها لكل نص متعلق بذلك التدخل على حدا مثال ذلك نص المادة (171) من قانون المرافعات المدنية العراقي نقترح أن تكون على النحو الاتي (… سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن اذا حصل بعد انقضاء المدة القانونية لتعلق المدة بالمصلحة العامة).
5- ندعوا المشرع العراقي الى حصر حالات التدخل التلقائي لأعمال الجزاء الاجرائي بنص قانوني عام يتضمن الجزاءات العامة والخاصة التي يتدخل القاضي ” المحكمة ” بأعمالها من تلقاء نفسها ، لذا نقترح على المشرع أضافة نص يتضمن الحالات العامة والخاصة ويكون بالصيغة الأتية ( تثير المحكمة الجزاءات الإجرائية العامة والخاصة من تلقاء نفسها أن وجدت مصلحة عامة تدعوا لهذا التدخل وكان هذا الجزاء متعلقا بالنظام العام )، وذلك مثلما فعل المشرع بالنص على حالات التنحي الجوازية والوجوبية بنصوص صريحة.
6- ندعوا المشرع العراقي الى بيان اثار كل جزاء اجرائي تتدخل المحكمة بأعماله بشكل صريح دون التركيز على بيان أثار جزاء دون أخر ، مثل عدم بيان الاثار المترتبة على الحكم بمصاريف الدعوى، شطب العبارات المخلة بالنظام العام والآداب العامة، وحلف اليمين وغيرها.
7- ندعوا المشرع العراقي الى وضع عقوبات انضباطية وجزائية ومدنية تكون رادع للقاضي الذي يتخلف عن التدخل من تلقاء نفسه بأعمال الجزاء الإجرائي، لأنه يعد متخلفا عن احقاق الحق أو مهملا بأداء وظيفته الموجبة عليه بنص القانون، لذا نقترح تعديل نص المادة (30) من قانون المرافعات المدنية العراقي وذلك بإضافة عقوبة رادعه عند امتناعه عن التدخل وأحقاق الحق لتكون بالصيغة الأتية ( يعاقب القاضي ” المحكمة ” الممتنع عن الحكم بالتدخل والحكم بالدعوى المعروضة أمامه من تلقاء نفسه بحجة عدم وجود نص يوجب هذا التدخل بعقوبات انضباطية، وجنائية، ومدنية…)

وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون الخاص .

#إعلام_كلية_القانون

983 عدد المشاهدات
Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search