مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار الموسومة ب( تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري -دراسة مقارنة -).

 In اخبار الكلية

مناقشة رسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار ..

تمت في كلية القانون جامعة ذي قار مُناقشة رسالة ماجستير في قسم القانون العام لطالب الدراسات العُليا (ضياء رياض صبري كاطع) عن رسالته الموسومة ب( تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري -دراسة مقارنة -) يوم الأربعاء الموافق 2021/8/25 على قاعة المؤتمرات في كلية القانون.
حيث تشكلت لجنة المناقشة من السادة المُدرجة اسمائهم أدناه:
1-أ.د. عمار تركي عطية /رئيساً
2-أ.د. زين العابدين عواد كاظم/عضواً
3-أ.م.د. عقيل عزيزة عودة /عضواً
4-أ.د. ناصر كريمش خضر/ عضواً ومشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة إلى ثلاث فصول:
الفصل الأول مفهوم جرائم العنف الأسري وإجراءات التحري وجمع الأدلة عنها
الفصل الثاني وسائل تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري
الفصل الثالث الجهات التي تحرّك أمامها دعوى جرائم العنف الأسري
وكان مضمون الرسالة كالآتي:-
إنّ جرائم العنف الأسري ظاهرة سلبية ومخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان لكون الأسرة أساس المجتمع، ومن أَجلِ حماية هذا الأساس يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن هذه الجرائم للحد منها واتخاذ جميع الإجراءات في إطار تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري، إلا أنه ولكي تتمكن السلطات القضائية من تحريك الدعوى الجزائية عن أي جريمة لا بد أن يكون لديها علم بوقوع الجريمة، وهذا العلم يكون إما من خلال المجني عليه أو من علم بوقوع الجريمة، ولخصوصية جرائم العنف الأسري فقد وضع المشرع العراقي ومعظم التشريعات العربية قيداً على تحريك الدعوى الجزائية عن بعض جرائم العنف الأسري، يتمثل هذا القيدّ في أن تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري لا يكون إلا من خلال المجني عليه أو من يمثله قانوناً، أو من خلال من ألزمه المشرع بالإخبار بسبب وظيفته أو عمله، ولخصوصية جرائم العنف الأسري فقد عمل المشرع العراقي ومعظم التشريعات العربية على تحديد جهات معينة تحرّك أمامها الدعوى الجزائية عن هذا الجرائم، من أجل مكافحة هذا الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ولأجل توفير حماية إجرائية خاصة بجرائم العنف الأسري فإن ذلك تطلب أنشاء هيئات قضائية متخصصة وكان ذلك من خلال أنشاء محاكم خاصة لجرائم العنف الأسري، وإن الإجراءات أمام هذه المحاكم لابد أن تراعى فيها بعض القواعد منها سرية المحاكمة وأمر الحماية.

اهم النتائج التي توصل إليها الباحث من أهمها:-
1-إن مصطلح العنف الأسري لم يرد في متون القوانين العراقي بشكل صريح أو بيان العقوبات الرادعة له تحت هذه التسمية ، إذ لم ينظم المشرع العراقي جرائم العنف الأسري في قانون خاص يحدد جميع الجرائم التي تحدث في إطار الأسرة، ولم يحدد الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية المختصة، على نحو ما جاء في بعض التشريعات العربية مثل قانون الحماية من العنف الأسري في الأردن، وقانون الحماية من العنف الأسري في البحرين وفي الإمارات، إلا في الآونة الأخيرة إذ يوجد مشروعان لتجريم العنف الأسري في العراق، الأول تقدمت به رئاسة الجمهورية إلى مجلس النواب في عام 2019 يحمل اسم قانون مناهضة العنف الأسري ، والآخر تقدم به مجلس الوزراء في عام 2020 يحمل اسم قانون الحماية من العنف الأسري،
2-وايضاً توصلت الدراسة بأن ما يميز جرائم العنف الأسري عن غيرها من الجرائم هو خصوصية العلاقات التي تربط المجني عليه بالجاني، وما يفترض في هذا العلاقة من عواطف وقيم تبتعد كل البعد عن الإضرار بالآخر، كما أنّ هذه الخصوصية تؤثر على الجوانب الإجرائية، إذ لا يتم تحريك الدعوى الجزائية عن جرائم العنف الأسري الاّ بعد أن يقوم المجني عليه أو من ينوب عنه قانوناً برفع الشكوى.
3-تبين لنا بأن المشرع العراقي قد أخذ بفكرة تخصيص شرطة متخصصة لجرائم العنف الأسري، وذلك عندما استحدثت الحكومة العراقية مديرية حماية الأسرة والطفل بموجب الأمر الديواني رقم 80 في 2009 وهي مديرية تابعة لوزارة الداخلية، وإنَ واجبات هذه المديرية يكمن في استقبال الشكاوى والإخبارات على مدار 24 ساعة عن طريق تسجيل الشكاوى عند حضور الشخص المعنف أو المعنفة إلى القسم ، أو استلام القضايا المحالة إلى أقسامها من المراكز والجهات التحقيقية الأخرى، أو عن طريق تلقي الإخبار من المستشفيات والمدارس والجهات الحكومية الأخرى عند علمهم بحصول عنف اسري، و تعمل هذه المديرية على إجراء المقابلات مع المعنفات والمعنفين من قبل ضباط متخصصين مع مراعاة جنس الضحية، إذ يتم مقابلة النساء من ضباط من العنصر النسوي في غرفة معدة لهذا الغرض ومقابلة الرجال من ضباط من العنصر الرجالي.

اقترحت الدراسة بعض المقترحات على المشرع العراقي من أهمها

1-بما أن الدستور العراقي قد ألزم الدولة بحماية الأسرة في المواد( 29- 30) ضد كافة أشكال العنف الأسري لذا فأنه يلزم تفعيل تلك النصوص الدستورية من قبل المشرع العراقي إلى تشريعات خاصة تحمي الأسرة حماية حقيقية ، وذلك إما من خلال التصويت على أحد المشاريع المنظورة أمام مجلس النواب ، أو من خلال إصدار قانون جديد لأجل حماية الأسرة من العنف الأسري.
2- نقترح على المشرع العراقي سواء في نص المادة(3)
من قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي النافذ، أو في قانون العقوبات العراقي النافذ، أو في مشروع قانون مناهضة العنف الأسري، أو مشروع قانون الحماية من العنف الأسري فيما إذا تم التصويت على أحدهما على إخراج جرائم العنف الأسري ذات الخطر الكبير من دائرة جرائم الحق الخاص إلى جرائم الحق العام والسماح للادعاء العام ومن علم بوقوع هكذا جرائم بتحريكها أمام الجهات المختصة ، لأن ارتكاب جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لمدة خمس سنوات فأكثر لا موجب على تقيدها بشكوى المجني عليه أو من يثمله قانوناً.
3- ضرورة وضع آليات للشكاوى والإخبارات المتعلقة بجرائم العنف الأسري، وذلك من خلال تخصيص دائرة حماية للأسرة أو شرطة متخصصة لذلك، لما لها دور كبير في استقبال الشكاوى والإخبارات عن جرائم العنف الأسري، و يجب على هذه الجهات استغلال وسائل الاتصال الحديثة من أجل استقبال الإخبارات عن هذه الجرائم ، أضافةً إلى تخصيص مكاتب بالأطفال والنساء وتكليف أشخاص متخصصين من أجل استقبال الضحايا من جرائم العنف الأسري
4-ضرورة القيام بحملات توعية لزيادة الوعي الاجتماعي بخطورة جرائم العنف الأسري ، والعمل على تضمين المناهج التربوية في المدارس والجامعات موضوعات تتعلق بالعنف الأسري وكيفية الحد منه ومواجهته.

وبعد إنتهاء المناقشة ذهبت اللجنة إلى تقيم الرسالة وقررت منح الطالب شهادة الماجستير في القانون العام .

872 عدد المشاهدات
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search