مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

 In اخبار الكلية

مُناقشة رِسالة الماجستير في كلية القانون جامعة ذي قار…

تمت في كُلية القانون/ جامعة ذي قار مُناقشة رِسالة الماجستير في قسم القانون الخاص لِطالبة الدراسات العُليا ( دُعاء ناصر كاظم ) رسالتها الموسومة بـ( التمتُع اللاإرادي بالجنسية/ دِراسة تحليلية مُقارنة ) يوم الخميس المُوافق 29/ 4/ 2021 ، على قاعة المؤتمرات في كُلية القانون.

تشكلت لِجنة المُناقشة من السادة المُدرجة أسمائهم أدناه:-
1- أ.د. طارق كاظم عجيل / رئيساً
2- أ.م.د. غسان عبيد محمد / عضواً
3- أ.م.د. محمد خيري كصير / عضواً
4- أ.د. إياد مطشر صيهود / عضواً ومُشرفاً

وقد قسمت خطة الدراسة الى فصلين:-
الأول: تأصيل الجنسية الأصلية غير التقليدية بلا إرادة.
الثاني: أحكام الجنسية المُكتسبة بلا إرادة.
وإرتكزت الدراسة على مفردة اللاإرادة في منح الجنسية العراقية في القانون العراقي النافذ رقم ( 26 ) لسنة 2006 و مدى تأثير القوانين الملغية على نصوص القانون النافذ مُقارنةً بقانون الجنسية الفرنسي والمصري.
ويتحدد نطاقه في التركيز على مفهوم اللإرادة بالجنسية وما يترتب عليها من نتائج عملية مهمة، وبنهاية الدراسة قد توصل الباحث إلى جملة من الإستنتاجات والمُقترحات:-

أهم الإستنتاجات التي توصل إليها الباحث:-
1- يتقيّد فرض الجنسية العراقية الأصلية – التأسيسية – على إعتباراتٍ سياسية؛ وذلك بوجوب إثبات التبعية العُثمانية لإثبات الأصل العراقي، ولا يسري أثر هذا الإثبات بشكلٍ رجعي لتأريخ الإثبات، لِتُفرض الجنسية العراقية فيما لو جاء هذا الإثبات مُتأخراً عن التأريخ المُحدد قانوناً، و بهذا يعد إثبات التبعية العُثمانية في مسألة التمتُع بالجنسية سبباً كاشفاً للفرض وليس مُنشئاً.
2- تُفرض الجنسية العراقية الأصلية على الأصل العراقي، بالنظر إلى تبعيتهُ في قانون الجنسية العراقية الأول ( المُلغى ) رقم ( 42 ) لسنة 1924، حتى وإن كان مُتعدد الجنسية أو مُزدوجها؛ كون المُشرع العراقي في المادة ( 2 ) من قانون الجنسية النافذ لسنة 2006 إكتفى بوطنية الأصل إستناداً لتلك القوانين والقرارات.

أما المُقترحات التي توصل إليها الباحث في دراستهِ، فأهمها:-
1- مُعالجة التعارض فيما لو تم تعديل المادتين (2) و (6/ رابعاً) من قانون الجنسية النافذ لسنة 2006، لتصبح المادة (2) بالنص المقترح الآتي: ((يعتبر عراقي الجنسية كل من حصل على الجنسية العراقية بموجب… وقانون منح الجنسية العراقية للعرب رقم (5) لسنة 1975 المشمول بالمادة (6/ رابعاً) من هذا القانون…)). أما المادة (6/ رابعاً) فيتم تعديلها بالآتي: (( يعاد النظر في جميع قرارات منح الجنسية العراقية التي أصدرها النظام السابق لتحقيق أغراضه، إلا إذا ادى ذلك للدخول بحالة انعدام الجنسية)).
2- و لضعف صياغة نص المادة (14) بفِقرتها الثانية، نرى إنه يمكننا إقتراح النص البديل الآتي:- ((إذا فقد العراقي جنسيتهِ العراقية يبقى أولاده غير البالغين في العراق عراقييّ الجنسية، على أن يُترك لهم خيار التخلي عن الجنسية العراقية خلال سنة من بلوغهم سن الرشد)). بعد إن كان النص السابق مُفتقداً لِعُنصر الإرادة بعد بلوغ سن الرشد.

وبعد إنتهاء الُمناقشة ذهبت اللجنة إلى تقييم الرسالة وقررت منح الطالبة شهادة الماجستير في القانون الخاص .

#إعلامكليةالقانون

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search